Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30846 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بصورة ضوئية غير مستوفية لمقومات النسخة القانونية للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة القانونية خلال الأجل المحدد، ويترتب على الإخلال بهذا الموجب سقوط الطعن وجوبا.
- لا تُعدّ الصورة الضوئية للحكم حجة قانونية صالحة لممارسة محكمة التعقيب رقابتها متى افتقدت المقومات الشكلية المثبتة لمطابقتها للأصل، ولا سيما إمضاء عدل التنفيذ على صفحات الحكم عند الاقتضاء.
- تُثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية كلما تبيّن لها عدم استيفاء الشروط الإجرائية المقررة قانونا لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.