Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30846 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بصورة ضوئية غير مستوفية لمقومات النسخة القانونية للحكم المطعون فيه

J P 30846/202221 février 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة القانونية خلال الأجل المحدد، ويترتب على الإخلال بهذا الموجب سقوط الطعن وجوبا.
  2. لا تُعدّ الصورة الضوئية للحكم حجة قانونية صالحة لممارسة محكمة التعقيب رقابتها متى افتقدت المقومات الشكلية المثبتة لمطابقتها للأصل، ولا سيما إمضاء عدل التنفيذ على صفحات الحكم عند الاقتضاء.
  3. تُثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية كلما تبيّن لها عدم استيفاء الشروط الإجرائية المقررة قانونا لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.