Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28514 بتاريخ 24/05/2022 : عدم سماع الدعوى عند غياب الإثبات القاطع على ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم سليما متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وانتهت بصورة معللة إلى أن وسائل الإثبات المتوفرة لا ترقى إلى القطع والجزم بارتكاب الجريمة.
- لا يكفي مجرد اتهام المشتكي غير المعزز بقرينة خارجية أو شهادة شهود لإثبات الجريمة متى لم يقدم ما يدعم أقواله على نحو حاسم.
- إذا خلا ملف القضية مما يدحض إنكار المتهم ولم تقم حجج موضوعية على خلافه، جاز للمحكمة استخلاص عدم قيام الجريمة وقضاؤها بعدم سماع الدعوى دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.