Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35601.2021 بتاريخ 25/10/2021 : بقاء الاستئناف العرضي قائما عند رجوع المستأنف في استئنافه يفرض على محكمة الإحالة البت فيه كاملا

J P 35601.2021/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يبقى الاستئناف العرضي قائما إذا زال الاستئناف الأصلي بموجب الرجوع فيه، مما يرتب على محكمة الاستئناف التزاما بالبت في جميع فروع الاستئناف العرضي دون الاقتصار على بعض طلباته.
  2. تلتزم محكمة الإحالة بعد النقض بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض، ويعد إغفالها التعرض لدفوع الاستئناف العرضي التي كانت سببا للنقض قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض حكمها.
  3. يرجع النقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاهل نطاق التعهد الذي رسمه قرار النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 ن م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.