Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79230 بتاريخ 23/12/2019 : نقض حكم كف الشغب عند قصور الاستقراءات عن ضبط الحالة الواقعية للنزاع

J P 79230/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب تتحدد شروط قبولها بحسب أساسها القانوني، إذ إن كانت حوزية استلزمت قيام حيازة قانونية هادئة ظاهرة مستمرة سنة كاملة ورفعها داخل أجل العام، وإن كانت مؤسسة على حماية انتفاع المالك بعقار مسجل استلزمت إثبات الملكية المسجلة والتعدي ونسبة الشغب إلى المدعى عليه.
  2. بحث دعوى الشغب يقتضي استقراءات فعلية تقوم على معاينة محل النزاع وضبط حدوده وحالته الواقعية وسماع بينة الطرفين والاستعانة بأهل الخبرة لاستكمال ما يتجاوز ذلك من مسائل فنية، بحيث يكون الحكم المبني على استقراءات قاصرة معرضا للنقض.
  3. قيام تناقض بين قرارين نهائيين في ذات الموضوع والسبب يعد سببا جديا للطعن بالتعقيب على معنى الفصل 175 من م م م ت متى كان من شأنه إضعاف الأساس الذي بني عليه القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.