Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73543 بتاريخ 03/10/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن، الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الملف بالوثائق الوجوبية التي حددها النص، ويترتب على تقديمها خارج الأجل القانوني سقوط الطعن دون بحث في موضوعه.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات المتعلقة بالطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيامها، باعتبارها وجوبية لا تتوقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.