Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73543 بتاريخ 03/10/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما

J P 73543/20133 octobre 2013

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن، الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الملف بالوثائق الوجوبية التي حددها النص، ويترتب على تقديمها خارج الأجل القانوني سقوط الطعن دون بحث في موضوعه.
  3. تتولى المحكمة إثارة المسقطات المتعلقة بالطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيامها، باعتبارها وجوبية لا تتوقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.