Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 335 بتاريخ 08/01/2015 : الخطأ المادي في عدد الحكم المطعون فيه لا يبطل التعقيب متى تضمنت مستنداته العدد الصحيح

J P 335/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. لا يعدّ اختلاف عدد الحكم المطعون فيه الوارد بمطلب التعقيب عن العدد المضمن بمستندات الطعن سوى غلط مادي إذا كانت المستندات المبلّغة تضمنت العدد الصحيح وتاريخه وأرفقت بنسخة الحكم، بما ينفي تأثير ذلك على سلامة إجراءات التعقيب.
  2. يكون رفض التعقيب شكلا غير قائم على مبنى قويم متى ثبت أن بيانات الحكم المطعون فيه كانت مستوفاة ضمن مستندات الطعن المبلّغة في الأجل القانوني، بما يجعل اعتبار الخلل موجبا للرفض مخالفة لأسس الرقابة الشكلية على الطعن.
  3. يترتب على ثبوت الخطأ البين المتمثل في عدم مراعاة المحكمة لمعطيات ملف الطعن المتعلقة بتدارك الغلط المادي إبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة نشرها باعتبار أن التصحيح يزيل أثر الخطأ على النتيجة التي انتهى إليها القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.