Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77466 بتاريخ 18/11/2019 : تقدير غرامة الانتزاع يبقى من المسائل الموضوعية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون

J P 77466/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير القيمة التي انتهى إليها الاختبار بخصوص غرامة الانتزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يتضمن القرار ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  2. متى ثبت التزام الخبراء بالمأمورية المسندة إليهم وتطبيقهم عناصر التقدير القانونية ومنها عنصر التنظير على أساس معطيات قابلة للمقارنة مرفقة بنسبة الغلاء المعتمدة رسميا، فإن اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يعد استعمالا سائغا لسلطتها في تكوين القناعة ولا يشكل بذاته سوء تطبيق للنص المنظم للتقدير.
  3. لا يعد اختلاف المساحة سببا معيباً لعملية التنظير إذا استبانت محكمة الأصل من أعمال الخبرة تحقق التقارب في الصبغة والموقع والتمركز والمميزات الفنية بما يسمح بالمقارنة القيمة في إطار المعايير القانونية للتقييم.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/8/1976-الأمر عدد 1777 لسنة 2000 المؤرخ في 25/07/2000-الأمر عدد 95- 2395 المؤرخ في 30/11/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.