Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20801 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير الوقائع

J P 20801/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل ما من شأنه أن يفضي إلى مناقشة قاضي الموضوع في اقتناعه أو في تقديره لوسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يستقل به قاضي الأساس.
  3. يبقى الشك منتجا لأثره لفائدة المتهم ولا تبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين بما يقتضي استبعاد كل تعليل يقوم على التخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.