Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20801 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل ما من شأنه أن يفضي إلى مناقشة قاضي الموضوع في اقتناعه أو في تقديره لوسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يستقل به قاضي الأساس.
- يبقى الشك منتجا لأثره لفائدة المتهم ولا تبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين بما يقتضي استبعاد كل تعليل يقوم على التخمين.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.