Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36371 بتاريخ 23/05/2009 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات والبيانات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتصلة بتعليل الحكم من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال بها البطلان متى كانت من البيانات التي تتوقف عليها رقابة سلامة التعليل.
- تميَّز لائحة الحكم بوصفها مشروع حكم معلّل يحرّر إثر المفاوضة ويشترط إمضاؤه ممن شاركوا فيها، عن النسخة الأصلية للحكم التي يجب إعدادها لاحقا متضمنة بيانات الفصل 168 م.إ.ج وإمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم مع التنصيص على العذر عند التعذر.
- لا يعدّ بيان تصفية المصاريف من قبيل البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها تعليل الحكم، لأن المشرع أجاز استكمالها لاحقا بإعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيينها من طرف الرئيس عند عدم تحريرها بالحكم.
- يترتب بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم ومن البيانات الضرورية التي أوجبها الفصل 168 م.إ.ج، باعتبار أن هذا الخلو يمسّ من الإجراءات الأساسية ويجعل الحكم مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- أمر 10/ 12/ 1896-الفصلين 166 و168 م.إ.ج-الفصل 168م.إ.ج-الفصل 199 م.إ.ج-الفصل 191 م.إ.ج-الفصلين 165 و166 م.إ.ج-الفصل 165 م.إ.ج-الفصل 166م.إ.ج-الفصول 166 و165 و168 م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.