Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25584 بتاريخ 23/2/2016 : بطلان عريضة الدعوى عند الخطأ في هوية المدعى عليه غير المصحح بحضوره
Principe juridique
- إجراءات القيام المتعلقة بالاستدعاء وتعيين هوية المقام ضدهم تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء.
- الخطأ في هوية المدعى عليه الذي لم يحضر ولم يصحح الخطأ يوجب بطلان عريضة الدعوى وفقا لمقتضيات النص الإجرائي المنظم لبيانات الاستدعاء ولا يجوز للمحكمة إصلاح الهوية من تلقاء نفسها.
- إغفال محكمة الموضوع التعرض لدفع جوهري يتعلق بصحة الاستدعاء يمس حقوق الدفاع يعد مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.