Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25584 بتاريخ 23/2/2016 : بطلان عريضة الدعوى عند الخطأ في هوية المدعى عليه غير المصحح بحضوره

J P 25584/201623 février 2016

Principe juridique

  1. إجراءات القيام المتعلقة بالاستدعاء وتعيين هوية المقام ضدهم تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء.
  2. الخطأ في هوية المدعى عليه الذي لم يحضر ولم يصحح الخطأ يوجب بطلان عريضة الدعوى وفقا لمقتضيات النص الإجرائي المنظم لبيانات الاستدعاء ولا يجوز للمحكمة إصلاح الهوية من تلقاء نفسها.
  3. إغفال محكمة الموضوع التعرض لدفع جوهري يتعلق بصحة الاستدعاء يمس حقوق الدفاع يعد مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.