Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36422 بتاريخ 22/10/2009 : وجوب الإذن بالاختبار الطبي متى كان حاسما لإثبات الضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش لا تقبل إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
- رفض محكمة الموضوع للإذن بإجراء اختبار طبي يكون غير مستساغ تعليلا وقانونا إذا كان هذا الإجراء حاسما في إثبات الضرر المدعى به ولا يمكن للمدعي إقامة الدليل عليه بوسيلة أخرى، بما يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
- تعليل الأحكام وإيراد دفوع الخصوم الأساسية والرد عليها بما له أصل ثابت بالملف ركن جوهري لصحة الحكم طبق أحكام الفصل 123 من م م م ت، ويترتب على قصور التعليل نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 87و101 من م م م ت-الفصل 427 من م ا ع-القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3/11/1964-أحكام الفصل 31 من م ا ش-أحكام الفصل 123 من م م م ت-مفهوم الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.