Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 79486/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع متى تبين قيام موجب شكلي جوهري للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.