Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21649/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه

J P 21649/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه القانونية والواقعية متناسقة فيما بينها وأن يوافق منطوقه ما انتهى إليه التعليل، ويترتب على التناقض بين المستندات والمنطوق بطلان الحكم لفساد التعليل.
  2. إذا تبنت محكمة الدرجة الثانية تعليلا قانونيا مغايرا لتعليل محكمة الدرجة الأولى تعيّن عليها أن تنتهي إلى نتيجة تتلاءم مع تعليلها، وإقرار الحكم مع اختلاف السند القانوني المؤدي إلى نتيجة مغايرة يجعل القرار متضاربا بما يوجب نقضه.
  3. المسائل المتعلّقة بالاختصاص تعد من النظام العام، ويعدّ إغفال بيان الموقف منها عند اختلاف جهة الحكم في توصيف النزاع قصورا في التعليل يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 78—85 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.