Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22585 بتاريخ 19/02/2021 : استحقاق غرامة الطرد التعسفي مشروط بتعليل قضائي يبرز اعتماد معايير التقدير القانونية
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يجب أن يقوم على تعليل مستساغ يُبرز عناصر ومعايير التقدير التي اعتبرها المشرّع، ولا يكفي القضاء بمبلغ محسوب على أساس الأجر دون بيان الأقدمية والصنف المهني والأجر وما اتصل بها من مقاييس موضوعية وذاتية.
- عند وجود اتفاقية قطاعية تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة لمجلة الشغل في مكافأة نهاية الخدمة يتعين على المحكمة تطبيق أحكامها تطبيقا سليما مع مراعاة صفة العامل وصنفه المهني، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة وتُحتسب وفق الطريقة التي ضبطها القانون مع انحصارها في السنة الأخيرة، ورفضها دون تعليل قانوني سليم يعرّض الحكم للنقض.
- عدم تقديم العامل لبطاقات الخلاص لا يحول دون استحقاقه لمنحة الإنتاج متى كانت المنحة محمولة على المؤجر، ويقع على المؤجر إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص، كما أن رفض المنحة أو منحة لباس الشغل أو منحة عيد الإضحى دون سند وتعليل مطابق للنصوص المنظمة يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-أحكام الفصل 119-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-أحكام الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية القطاعية-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.