Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22585 بتاريخ 19/02/2021 : استحقاق غرامة الطرد التعسفي مشروط بتعليل قضائي يبرز اعتماد معايير التقدير القانونية

J P 22585/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطرد التعسفي يجب أن يقوم على تعليل مستساغ يُبرز عناصر ومعايير التقدير التي اعتبرها المشرّع، ولا يكفي القضاء بمبلغ محسوب على أساس الأجر دون بيان الأقدمية والصنف المهني والأجر وما اتصل بها من مقاييس موضوعية وذاتية.
  2. عند وجود اتفاقية قطاعية تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة لمجلة الشغل في مكافأة نهاية الخدمة يتعين على المحكمة تطبيق أحكامها تطبيقا سليما مع مراعاة صفة العامل وصنفه المهني، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
  3. منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة وتُحتسب وفق الطريقة التي ضبطها القانون مع انحصارها في السنة الأخيرة، ورفضها دون تعليل قانوني سليم يعرّض الحكم للنقض.
  4. عدم تقديم العامل لبطاقات الخلاص لا يحول دون استحقاقه لمنحة الإنتاج متى كانت المنحة محمولة على المؤجر، ويقع على المؤجر إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص، كما أن رفض المنحة أو منحة لباس الشغل أو منحة عيد الإضحى دون سند وتعليل مطابق للنصوص المنظمة يعد خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.