Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 22/01/2022 : استحقاق التعويض عن الطلاق إن شاء مشروط بتعليل يوازن بين مقدار الضرر والطاقة المالية للزوج

J P 35891/202222 janvier 2022

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يحقق الغاية القانونية منه إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وتصدّى للدفوعات الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّ عليها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير التعويض عن المضرة المادية والمعنوية الناتجة عن الطلاق إن شاء لا يستقيم قانونا إذا تمّ بمعزل عن الواقع المادي للزوج بما قد يؤدي إلى تعجيزه بتكاليف تتجاوز حدود طاقته المالية.
  3. إذا تمسّك المحكوم عليه بعناصر جدّية مدعّمة بوثائق تفيد تدهور وضعيته الصحية أو انعدام مورد رزقه فإن إغفال المحكمة لتلك المؤيدات دون بيان مأخذها منها أو دون استقصاء مصدر معطياتها يشكل قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  4. للمحكمة، عند قيام ملابسات خاصة بالنزاع وتعارض المعطيات حول الوضع الاجتماعي والمادي، أن تبذل جهدها في البحث والتحري والإذن عند الاقتضاء بإجراء بحث اجتماعي بما يكشف الحقيقة ويؤمّن تأسيس الحكم على معطيات ثابتة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 123 من م م مت-الفصل 32 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.