Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24405 بتاريخ 28/09/2021 : تقدير محكمة الموضوع لتقرير الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع يظل من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
- للمحكمة أن تعتمد تقرير الاختبار متى كان محددا لمصدر الضرر ومثبتا للرابطة السببية ومبينا لإمكان رفع المضرة دون المساس بسلامة البناء، ويكون الجدل في سلامة هذا التقدير من قبيل مناقشة موضوعية لا تقبل تعقيبا.
- لا تلتزم محكمة الاستئناف بالنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الطعن عملا بأحكام الفصل 145 م م م ت، فلا تعاب بعدم الرد على الدفوعات التي لم يتمسك بها الخصم أمامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 83 و99 و107 من المجلة المدنية-40 م م م ت-الفصل 126 م م م ت-الفصل 98 م إ ع-الفصل 97-الفصل 123 م م م ت-الفصل 145 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.