Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51983.2022 بتاريخ 10/3/2023 : إنهاء فترة التجربة قبل انقضائها يرتب استحقاق الأجر عن كامل مدتها
Principe juridique
- فترة التجربة في عقد الشغل غير محدد المدة تمكّن كلا الطرفين من إيقاف تنفيذ العقد خلال مدتها دون قيام قطع تعسفي للعلاقة الشغلية بمجرّد الإنهاء داخلها.
- إذا ضبط عقد الشغل مدة محددة لفترة التجربة فإن العمل خلالها يعدّ محققا ويستحق عنه الأجر عن كامل المدة المتفق عليها، ويلتزم المؤجر بدفع الأجر عن بقية مدة التجربة عند الامتناع عن مواصلة تشغيل الأجير قبل انقضائها.
- عند إنهاء المؤجر تنفيذ العقد خلال فترة التجربة قبل تمامها يكون التعويض المستحق هو ما فاته من ربح نتيجة عدم تنفيذ العقد وإتمام مدة التجربة، لا التعويض بعنوان القطع التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 12 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء والالكترونيك-الفصل 24 من م ش-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.