Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23705 بتاريخ 11/11/2020 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة التعليل في رفض إعادة تمكين طالب الطلاق للضرر من تقديم بينة الأقارب والأبناء
Principe juridique
- الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية مفهوم مرن يخول للمحكمة سلطة تقديرية في تقصي طبيعته وتقدير مدى جسامته مع اعتماد جميع وسائل الإثبات وترجيحها بحسب ما يقتضيه النزاع.
- إذا طلب أحد أطراف نزاع الطلاق إجراء بحث أو سماع بينة ملائمة لخصوصية الضرر، تعيّن على المحكمة عدم تجاوز الطلب إلا بتعليل سليم يبين سبب رفضه.
- يُعدّ إغفال المحكمة بيان موقفها من مبرر تعذر إحضار الشهود ومن طلب إعادة التمكين من فرصة لإحضار بينة من الأقارب والأبناء، مع كون ذلك مما يتيحه القانون، قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 87 و98 من م م م ت-الفصل 87-الفصل 98 من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.