Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30879 بتاريخ 07/07/2021 : اعتماد تاريخ العلم الثابت بالحادث كمنطلق لاحتساب أجل الإعلام في التأمين
Principe juridique
- يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشئات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، دون اعتبار لمنشأ النزاع أو لارتباطه بتسيير مرفق عام متى اعتمد المشرّع معيارا هيكليا في توزيع الاختصاص.
- لا يُقبل الدفع ببطلان إجراءات الإدخال لمخالفة الفصلين 224 و 225 من م م م ت إلا إذا قام على بيان وجوه الخلل الشكلية على نحو محدد، مع اعتبار أن استيفاء محضر الإدخال للتنصيصات الوجوبية وشموله للأطراف المعنية واحترامه للإجراءات ينهض قرينة على صحته.
- يُحتسب أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 7 من م ت من تاريخ العلم الثابت بالحادث الذي ستتولد عنه المطالبة بالتعويض، ويُعدّ أول إجراء رسمي يُواجه به المؤمن له بمنازعة جدية في شأن الواقعة قرينة على حصول هذا العلم دون اعتداد بتاريخ وقوع العطب في ذاته متى كان مجرد واقعة احتمالية لا تنهض لتحديد الالتزام بالإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م م م ت-الفصلين 224 و 225 من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 9 من الشروط الخاصة من عقد التأمين-القانون عدد 40 لسنة 1972-الأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/09/2004-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ غي 3 جوان 1996-الفصلين 532 و 533 من م اع-قانونها المحدث لها عدد 22 المؤرخ في 02/07/1968-الفقرة الخامسة من الفصل 71 من م م م ت-الفقرة الثامنة من الفصل 7 من م ت-الفصل الر ابع من العقد-الفرع السابع من العقد-الفصل 242 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.