Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77612.2019 بتاريخ 05/08/2019 : بطلان عقود الأصل التجاري غير المحررة بواسطة محام مباشر
Principe juridique
- يعدّ تحرير العقود الواردة على الأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين شرطا شكليا لصحّة تلك العقود متى رتب النص عليه جزاء البطلان.
- يترتب عن مخالفة الشكلية التي ربط بها المشرع جزاء البطلان المطلق انعدام أثر العقد قانونا بوصفها مسألة تتصل بالنظام العام.
- يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المطلق الناشئ عن عدم احترام شكلية تحرير عقود الأصل التجاري كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها كما يجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.