Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30078 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى عدم توفر فقدان كلي للاختيار والإرادة والشعور

J P 30078/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.
  2. تقدير السلامة العقلية للمتهم مسألة فنية يرجع فيها قاضي الموضوع إلى أطباء الاختصاص عبر الاختبار الطبي، ولا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة نتائج الخبرة دون تقديم دليل علمي من جنسها يدحضها.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة الأدلة الموضوعية التي اعتمدها قاضي الأصل في تكوين قناعته بشأن قيام المسؤولية الجزائية متى كان استنتاجه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 219 م ج-الفصلين 59-205 من م ج-الفصل 38 م ج-الفصل 37 م ج-الفصل 38 م ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.