Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20860 بتاريخ 19/03/2021 : قبول دعوى كف الشغب في العقار المسجل يثبت بترسيم الحق وتحقق التعدي
Principe juridique
- تتحدد الصفة في دعوى كف الشغب بحسب كون القيام موجها إلى الذات المعنوية المتصرفة في العقار في شخص ممثلها القانوني، بما يكفي لاعتبار الخصومة قائمة ضد من له صلة قانونية مباشرة بالفعل المدعى به.
- في العقارات المسجلة تقوم دعوى كف الشغب على حماية الحق المرسم بالسجل العقاري، ويكفي للإجابة عنها الإدلاء بما يفيد الترسيم متى ثبت تعدي الغير على نطاق الحق المرسم بوضع اليد دون سند عليه.
- يتحقق الشغب الموجب لكف اليد عند تجاوز المتصرف حدود المساحة المشمولة بالسند المنشئ للتصرف ووضع اليد على جزء زائد، ويعد استمرار هذا التجاوز ضررا متواصلا يبرر إلزامه برفع يده عن الجزء غير المشمول بالسند.
- لا يستقيم طلب إدخال الغير في دعوى كف الشغب إذا لم يثبت أن فعل الشغب منسوب إليه أو أن له تصرفا في الجزء المتنازع فيه، إذ يبقى الإدخال غير مؤثر متى انحصرت أسباب الدعوى في فعل المتصرف الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 224 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.