Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54843.2022 بتاريخ 08/04/2024 : يفسد حكم التسجيل العقاري إذا لم يستكمل الأبحاث الاستقرائية القانونية والفنية للتحقق من جدية معارضة شمول العقار بالملك العمومي
Principe juridique
- يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري استكمال الأبحاث والاستقراءات القانونية والفنية اللازمة لتوضيح الحالة الاستحقاقية للعقار عبر دراسة المؤيدات ومناقشتها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء بواسطة أهل الخبرة، بما يضمن الوصول إلى المالك الحقيقي للعقار على أساس تحقيق جدي لا على مجرد المعاينة.
- إذا أثيرت معارضة جدية مؤسّسة على شمول العقار بالملك العمومي، وجب على محكمة الموضوع التثبت من مدى انطباق المؤيدات الفنية المدلى بها عبر إجراءات فنية مختصة ومراسلة الجهات الفنية المعنية عند الحاجة، ولا يكفي الاكتفاء بالأمثلة أو بالمعاينة المجردة لإقصاء تلك المعارضة.
- إهمال المحكمة القيام بما يلزم من تحرّ وتثبّت والاقتصار على تعليل غير قائم على أسباب واضحة وسائغة يورث الحكم ضعفا في التعليل، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.