Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21655/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض أسباب الحكم مع منطوقه يوجب نقضه لفساد التعليل

J P 21655/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني المؤدي إلى النتيجة المقضي بها.
  2. يتعيّن أن تتناسق عناصر الحكم فيما بينها بحيث تتوافق أسبابه الواقعية والقانونية مع منطوقه، ويعدّ الحكم فاسد التعليل متى انتهى إلى منطوق يقرّ نتيجة لا تنسجم مع السند القانوني الذي اعتمده في التسبيب.
  3. إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية مسارا تعليليا مغايرا لما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون رفع التعارض بين السندين، فإن ذلك يولّد تناقضا يوجب النقض لاضطراب الأسس القانونية للحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.