Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63777 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الاستدعاء لا يقوم متى ثبت بلوغه القانوني وتحقيقه لغاية الإعلام
Principe juridique
- لا يترتب بطلان إجراء التبليغ لمجرد مخالفة شكلية في كيفية المخاطبة متى ثبت بلوغ الاستدعاء بصفة قانونية وتحقيقه للغاية المقصودة منه وهي إعلام الخصوم وتمكينهم من المواجهة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي تثار لأول مرة ولم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس النظام العام، باعتبار أن وظيفة التعقيب رقابة قانونية لا تمكين للخصوم من طرح مطاعن جديدة.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 6 فقرة 4 م م م ت-7 فقرة 2 من نفس المجلة-14 من نفس المجلة-50 من نفس المجلة-46 من نفس المجلة-71 من نفس المجلة-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.