Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24165 بتاريخ 07/02/2022 : رفض الاعتراض شكلا يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
- إذا لم يحضر المعترض بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا فإن المحكمة تقضي برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل عملا بالفصل 183 من م ا ج.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مطاعن تتعلق بالأصل عندما يكون القرار المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في شكل الاعتراض دون الخوض في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 183 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.