Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24165 بتاريخ 07/02/2022 : رفض الاعتراض شكلا يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا

J P 24165/20227 février 2022

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. إذا لم يحضر المعترض بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا فإن المحكمة تقضي برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل عملا بالفصل 183 من م ا ج.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مطاعن تتعلق بالأصل عندما يكون القرار المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في شكل الاعتراض دون الخوض في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.