Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34169 بتاريخ 16/03/2022 : نقض الحكم لقصور التعليل عند ترجيح حجج أحد الطرفين دون تمحيص في نزاع جدّي حول طبيعة العمل المنجز
Principe juridique
- يستوجب نقض الحكم إذا بنى قضاءه على اعتبار واقعة حاسمة على خلاف ما هو ثابت من وثائق الملف أو من إقرار الخصم، لأن ذلك يعدّ تحريفا للوقائع المؤثرة في الحل القانوني للنزاع.
- عند وجود منازعة جدّية حول طبيعة العمل المتعاقد عليه ومدى استكماله أو مطابقته للشروط المطلوبة، لا يجوز للمحكمة الجزم باستحقاق الأجرة بصفة مسقطة دون تعليل كاف وتمحيص للحجج المتعارضة، وإلا شاب حكمها ضعف التعليل.
- إذا كان الفصل في استحقاق الأجرة متوقفا على تحديد المسؤول عن التأخير في إنجاز العمل وعلى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ، تعيّن على محكمة الموضوع القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 86 وما بعده من م م م ت لتكوين عقيدتها على أسس قانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 268 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- القانون عــــ108ــدد لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.