Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24252.2020 بتاريخ 29/06/2021 : وجوب رقابة المحكمة لانطباق أعمال الاختبار على المأمورية قبل اعتماد نتيجته
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة وجاهة ما سبق عرضه على محكمة الموضوع في حدود الحالات الحصرية للطعن.
- اعتماد المحكمة لاختبار منجز تنفيذا لأذن على عريضة لا يعفيها من واجب مراقبة مدى تقيد الخبير بنص المأمورية، إذ يتعين عليها عند ثبوت الخروج عنها أن تأذن بإعادة الاختبار أو استكماله حتى لا ينجر عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.
- عندما تكون المأمورية منصبة على تحديد الأشغال المنجزة وتقييمها بالنظر إلى اتفاق الطرفين، فإن إنجاز الخبير لأعمال مغايرة كحصر غير المنجز وتقييمه يعد خروجا عن المأمورية يفسد الأساس الذي تبنى عليه المطالبة الحسابية ويجعل الحكم القائم عليه مستوجب النقض.
- التظلم من الأذون على العرائض لا يكون بالطعن بالتعقيب وإنما بطلب الرجوع فيها طبقا للفصل 219 م م م ت، لأن التعقيب لا يتسلط إلا على الأحكام القضائية النهائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و70م م م ت-ا لفصل 70م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 103 م م م ت-الفصل 110 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 30م م م ت-الفصل 30م م م ت-الفصل 175م م م ت-الفصل 219 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.