Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93708 بتاريخ 02/03/2020 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت الاستدعاء الشخصي للمحكوم عليه

J P 93708/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يرفض الاعتراض شكلا متى ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه تمّ استدعاؤه شخصيا للجلسة ولم يحضرها، باعتبار أن الاستدعاء الشخصي يحقق شرط العلم بالإجراء ويترتب عنه ترتيب الآثار الإجرائية لعدم الحضور.
  2. لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا إذا ثبت احترام الإجراءات والشكليات التي أوجبها المشرع قبل التتبع، وبانتفاء هذا الإثبات يكون التتبع معرضا للبطلان.
  3. لا يعدّ الحكم الصادر في الاعتراض مستوفيا للتعليل القانوني إذا اقتصر على عبارة عامة حول الإنذار بوجوب التسوية دون بيان عناصر التثبت من استكمال الإجراءات التي جعلها القانون شرطا لقيام الجريمة وصحة التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.