الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــدد القضية: 64007 تاريخه 26/02/2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 12/ 05/2019 من طرف المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4111 بتاريخ 04/05/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64007 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة.
- يشترط لترتيب جزاء السقوط ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لآجال وإجراءات تقديم مستندات وأسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.