Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64007 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 64007/202026 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة.
  2. يشترط لترتيب جزاء السقوط ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لآجال وإجراءات تقديم مستندات وأسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.