Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37710/2022 بتاريخ 14/01/2022 : اعتماد نتيجة الاختبار دون الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمنهج الاحتساب يوجب النقض
Principe juridique
- تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
- يبدأ سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فلا مجال للتمسك بسقوط الدعوى ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
- يعد تعليل الحكم شرط صحة يقتضي الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويترتب عن تبني المحكمة لنتيجة الخبرة دون تدقيق في منهج الاحتساب على ضوء تلك الدفوع ودون بيان سبب رفض الاستقراءات المطلوبة ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 407 من م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 393 م ا ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 103 و112 من م م م ت-الفصل 56 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية-الفصل 86 و87 و88 و114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.