Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34143 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 34143/202221 mars 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعد إجراء وجوبيا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم بما يمنع اكتسابها صبغتها النهائية ويجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.
  3. لمحكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لأسباب شكلية متصلة بسلامة لائحته أن تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.