Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 08/02/2022 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة

J P 01076/20228 février 2022

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها المساس بطمأنينة المتقاضين إلى حياد الجهة المتعهدة بالتحقيق بما يهدد حسن سير العدالة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة هو تقدير موضوعي يستند إلى وجود علاقة أو موقف سابق يثير مظنة عدم الحياد لدى القاضي المتعهد بما يبرر سحب الملف من المحكمة المعنية.
  3. يترتب على ثبوت الشبهة الجائزة سحب القضية التحقيقية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة لضمان مواصلة النظر فيها في مناخ قضائي محايد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.