Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33802 بتاريخ 08/03/2022 : عدم تأثر الدعوى المدنية لاستخلاص دين بصحة محضري التنبيه والاحتجاج
Principe juridique
- متى كان استخلاص الدين مؤسسا على قواعد القانون العام فإن صحة التنبيه والاحتجاج لا تكون شرطا لقيام الدعوى ما دام القانون لا يفرض تنبيها مسبقا قبل المطالبة القضائية بالدين المدني.
- إن الطعن في صحة محاضر الإجراءات السابقة على التقاضي لا يؤثر في أصل الحق المدعى به متى لم يجعل المشرع تلك الإجراءات قيدا على ممارسة الدعوى في مادة الديون المدنية.
- يتعين التمييز بين شروط القيام بالأمر بالدفع التي قد يرتب القانون على تجاوز مبلغ معين فيها وجوب التنبيه وبين الدعوى المدنية العادية التي لا تتوقف على هذا الإجراء لثبوت المديونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 311 م ت-الفصل 278 م إ ع-الفصل 8 م م م ت-الفصل 8 م م م ت الفقرة الخامسة-الفصل 335 فقرة 2 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.