Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37581 بتاريخ 19/04/2022 : صحة هبة الرقبة تتأسس على ثبوت التسليم الحكمي للموهوب له
Principe juridique
- الخطأ المادي المتسرب إلى تسمية الدائرة في طالع الحكم لا يترتب عنه عدم الاختصاص متى كان منطوق القرار صادرا نهائيا دون التنصيص على عبارة استعجاليا.
- التسليم في الهبة يتحقق بوضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ويكفي التسليم الحكمي كلما ثبت الاتفاق عليه بحسب طبيعة الموهوب وخصوصية العلاقة بين طرفي العقد.
- في هبة الرقبة يجوز انتقال الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر وضع يد الواهب على العين الموهوبة لا بصفته مالكا بل على وجه الفضل، ويعد التنصيص بالعقد على التسلم مع استبقاء الواهب لحق الانتفاع قرينة على تحقق التسليم القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.