Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23858 بتاريخ 28/06/2022 : قصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على الحقوق المدنية

J P 23858/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الأحكام والقرارات النهائية بقدر ما ينصبّ حصرا على حقوقه المدنية دون أن يمتدّ إلى مناقشة الدعوى العمومية.
  2. تُعدّ المطاعن التي ترمي إلى مناقشة الوقائع وأركان الجريمة ومعايير التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك طعنا موجها إلى صميم الدعوى العمومية فيخرج عن نطاق طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب.
  3. متى كانت أوجه التعقيب المثارة من القائم بالحق الشخصي غير متعلقة بحقوقه المدنية تعيّن ردّها لافتقادها المستند الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.