Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53930.2023 بتاريخ 13/06/2023 : استرجاع مبلغ الضمان في طلب العروض عند سحب العرض قبل فتح العروض
Principe juridique
- لا يثبت وصف النكول الموجب لحرمان صاحب العرض من استرجاع الضمان إلا إذا تحقق الشرطان المقرران بكراس الشروط والمتمثلان في فتح العروض ووقوع الاختيار على العرض ثم تخلف من وقع عليه الاختيار عن إتمام البيع بعدم دفع الثمن داخل الأجل المحدد.
- إذا خلا كراس الشروط من جزاء صريح على سحب المشاركة قبل فتح العروض فلا يجوز التوسع في تفسير بنود النكول لإدخال هذه الحالة فيها، ويستعاد الضمان لانتفاء موجب مصادرته.
- تحديد حالات استرجاع الضمان أو مصادرته يظل محكوما ببنود كراس الشروط باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة، ويمنع ترتيب جزاء فقدان الضمان خارج الفرضيات التي نصت عليها تلك البنود على وجه الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصلين 2 و10 من القانون عـ71ـدد لسنة 1997-الفصل 32 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 303 وما بعده م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 13 من كراس الشروط-الفصلين 4 و8 من كراس الشروط-الفصل 30 م ا ع-الفصل 7 من القانون عـ71ـدد لسنة 1997-الفصل 522 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.