Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25683/2021 بتاريخ 22/01/2021 : نقض الحكم إذا استند إلى وقائع غير ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة يظل مقبولا ما دام مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا، فإذا استند إلى واقعة لا سند لها أو انتهى إلى تحريف مضمون وثيقة معتمدة كان ذلك موجبا للنقض.
- لا يجوز إعفاء الأجير من المسؤولية عن الإخلالات المهنية بمجرد القول بإحالة المهام ما لم يثبت ذلك ثبوتا ماديا بالملف، كما لا يصلح هذا الدفع إذا كانت الإخلالات ثابتة أنها سابقة أو ممتدة زمنيا بما يجعل أثرها قائما قبل تاريخ الإحالة المزعومة.
- إذا أدلت جهة النزاع بتقرير اختبار يتناول المسألة الفنية موضوع المؤاخذة وينتهي إلى نتيجة مؤثرة في تقدير الخطأ، تعيّن على المحكمة تمحيصه وبيان موقفها منه قبولا أو استبعادا بتعليل، وإلا عدّ حكمها قاصرا في التسبيب وهاضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 449 م ا ع و123 م م م ت-الفصول 449 م اع و 112 و123 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصول 12-21 و22 و23 مكرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.