Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66823 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء محل دعوى الإبطال عند صيرورة العقد معدوما بحكم جزائي بات

J P 66823/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.
  2. إعدام الوسيلة المستعملة في الجرم يترتب عنه زوالها ماديا وقانونيا بما يجعلها في حكم العدم وهو ما ينفي وجود محل يمكن أن يسلط عليه البطلان المدني.
  3. التشطيب بالرسم العقاري بوصفه أثرا تابعا لا يقضى به استقلالا متى كانت الدعوى الأصلية التي يتفرع عنها قد رُفضت لانتفاء محلها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 144 و175 م م م ت-الفصول 2 و325 و64 و533 و550 من م ا ع-الفصل 175/5 م م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 123/5 من نفس المجلة-الفصول 123 رابعا و خامسا من م م م ت-83 و 554 من م ا ع-الصــول 101 و108 و109 من م ا ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 83 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.