Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33468 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمفعول مرور المدة القانونية يرتب حق التمتع بالمنح والأجور المقررة للعملة القارين

J P 33468/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. اكتساب صفة العامل القار بمقتضى مرور المدة القانونية على عقود الشغل المحددة المدة يترتب عنه استحقاق الأجير للأجور والمنح المخولة للعملة القارين بوصفه مركزا قانونيا يعلو على كل اتفاق أو نظام مخالف.
  2. كون المناظرة هي الطريقة الأساسية للانتداب لا يمنع قانونا من اللجوء إلى انتداب أعوان لمدة معينة أو لعمل معين متى أقر القانون ذلك، وتبقى آثار العلاقة الشغلية خاضعة للقواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل.
  3. لا يقبل من المؤسسة التمسك بمخالفة انتدابها للقواعد الأساسية لحرمان الأجير من الحقوق المترتبة عن تطبيق الأحكام الآمرة، لأن ذلك يعد سعيا إلى نقض ما تم من جهتها على خلاف تلك الأحكام.
  4. مبدأ المساواة بين العملة يقتضي عدم التمييز بين من اكتسب صفة العامل القار بالمناظرة ومن اكتسبها بموجب عقود تجاوزت مدتها المدة القانونية، ما لم يكن الفارق مبنيا على الجدارة والكفاءة والمؤهلات.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-احكام مجلة الشغل-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.