Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34320 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط تفعيل الخيار الاستثنائي في وعد البيع عند عدم تحقق شرطه التعليقي
Principe juridique
- يكون محل وعد البيع معينا متى انصبّ على منابات مشاعة محددة النسبة من رسم عقاري معيّن، ولا يقدح في هذا التعيين إدراج خيار استثنائي لتحويل محل التعاقد إلى رسم آخر ما دام هذا الخيار لا ينهض إلا عند تحقق شرطه.
- إذا عُلّق تفعيل خيار ثان داخل وعد البيع على شرط تعليقي، فإن عدم تحقق الشرط يبقي الالتزام قائما على الخيار الأصلي المعيّن صلب العقد، ويجعل إلزام الواعد بإبرام البيع النهائي وفق ذلك الخيار مطابقا لمقتضيات التعاقد.
- لا يندرج التنصيص داخل وعد البيع على واقعة مستقبلية في خانة الشرط التعليقي لصحة الالتزام إلا إذا تعلّق به قيام الالتزام الأصلي، أمّا إذا ورد على سبيل فتح خيار بديل فإن عدم إنجازه لا يرتب بطلان العقد ولا يغير من نفاذ الخيار الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 63 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 583 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 116 و 119 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 270 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 280 و ما بعده من نفس المجلة-الفصل 514 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 160 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 151 و 157 من نفس المجلة-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.