Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم الاحتجاج على الغير بعقد بيع عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية

J P 64414/202424 septembre 2024

Principe juridique

  1. لا يُحتج على الغير بالكتائب المتعلقة ببيع عقار أو حقوق عينية على عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، باعتبار التسجيل شرطا لازما للنفاذ في مواجهة الغير.
  2. مبدأ عدم جواز منح الغير أكثر مما لنفسه من الحقوق لا يعفي من استيفاء شروط الاحتجاج على الغير بالعقود المتعلقة بالحقوق العقارية، ولا يصلح لنقض أثر شرط التسجيل عند توفر موجبه القانوني.
  3. ثبوت وضع اليد على العقار بصفة متسوغ لا يُكسب صاحبه مركزا قانونيا يسمح له بالتمسك بالحيازة في مواجهة الموهوب له متى تضمّن كتب الهبة حصول التسليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 551و 581م ا ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 551 م ا ع-الفصل 201 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.