Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21641/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه

J P 21641/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وسليما من القصور والتناقض حتى تتاح مراقبته قانونا وتتطابق أسبابه مع منطوقه.
  2. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى نتيجة قانونية مغايرة لما اعتمدته محكمة البداية ثم قضت رغم ذلك بإقرار الحكم الابتدائي فإن الحكم يكون متناقضا في عناصره بما يوجب نقضه.
  3. المسائل المتعلقة باختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الجماعي تعد من النظام العام ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا صريحا قبل الفصل في باقي شروط قبول الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.