Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21641/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وسليما من القصور والتناقض حتى تتاح مراقبته قانونا وتتطابق أسبابه مع منطوقه.
- إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى نتيجة قانونية مغايرة لما اعتمدته محكمة البداية ثم قضت رغم ذلك بإقرار الحكم الابتدائي فإن الحكم يكون متناقضا في عناصره بما يوجب نقضه.
- المسائل المتعلقة باختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الجماعي تعد من النظام العام ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا صريحا قبل الفصل في باقي شروط قبول الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.