Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 21/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال ملفه بالوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كاتب المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ملف الطعن مستوفيا للوثائق التي أوجبها القانون.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن في الأجل لدرء السقوط، إذ يتعين احترام الإجراء اللاحق المتمثل في استكمال الملف بالوثائق الواجبة داخل الأجل المضبوط قانونا.
- يستوجب تطبيق جزاء السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت انقضاء الأجل دون تقديم الوثائق المحددة قانونا ضمن ملف الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.