Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92559 بتاريخ 06/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُقدَّم إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ما يوجب التصريح برفض الطعن شكلا لخرق إجراء أساسي.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بإجراء جوهري.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الواحد إلا لمرة وحيدة، ويترتب عن رفض الطعن شكلا عدم جواز إعادة الطعن في ذات الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال جاريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.