Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23933 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط منحة الإلزام بمجرد تغيير الخطة التي ترتبت عنها

J P 23933/202126 février 2021

Principe juridique

  1. المنح والإمتيازات المرتبطة بنيابة خطة وظيفية لا تُكتسب على وجه الدوام، ويترتب عن الإعفاء من النيابة أو تغيير الخطة حرمان فوري منها في جميع الحالات عملا بالنص المنظم لها وبمقتضى مقرر الإسناد الذي يجيز تعديلها أو إلغاءها عند تغيير الرتبة أو الخطة أو الوظيفة.
  2. لا يجوز احتساب المستحقات المالية المتفرعة عن خطة وظيفية عن مدة لاحقة لانتهاء التكليف بها، لأن أساس الاستحقاق يزول بزوال النيابة أو الإعفاء منها، وأي اعتماد لاحتساب تلك المستحقات خلاف ذلك يعد مخالفة للنصوص المنظمة للمنح والامتيازات.
  3. يُعد الحكم متسما بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية المؤسسة على النصوص القانونية المنظمة للمنحة أو على أحكام مقرر إسنادها، واكتفى بتعليل لا يواجه تلك الدفوع مواجهة قانونية مستساغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.