Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59999.2018 بتاريخ 12/07/2018 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض عند ضبط تاريخ تنفيذ الحكم

J P 59999.2018/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تكون مقيّدة بحدود ما تسلّط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تتعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض أو أن تفصل فيها من جديد خارج نطاق الإحالة.
  2. تحديد تاريخ تنفيذ الحكم، متى كان محل نزاع موضوعي قائم بذاته، يعدّ مسألة تمسّ أصل الحق ولا يدخل في نطاق ما يمكن لقاضي الاستعجال حسمه كقضاء نهائي في التنفيذ.
  3. لقاضي الأمور المستعجلة أن يتناول موضوع الحق ببحث عرضي للتحقق من جدية النزاع واتخاذ التدابير الضرورية، على أن لا يؤدي ذلك إلى القطع في أصل النزاع أو ترجيح نهائي لأحد الأطراف بما يسبق قضاء محكمة الموضوع.
  4. قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيدات دون الموازنة بينها وبين المؤيدات المقابلة الجوهرية أو إهمال عناصر مؤثرة في تقدير الواقعة القانونية، بما يمنع من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 206 و 207 من م م م ت-الفصل 300 من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.