Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30299 بتاريخ 26/02/2016 : استحقاق منحة الصابة مشروط بالإدراج في القائمة الإسمية المعتمدة بمحضر الجلسة

J P 2015/30299/201626 février 2016

Principe juridique

  1. إذا وردت عبارات النص الاتفاقي واضحة لا تستدعي التفسير ولا التأويل تعيّن على المحكمة تطبيقها على ظاهرها دون التوسع في معناها.
  2. استحقاق المنحة المرتبطة باتفاق أو محضر جلسة يجعل الانتفاع بها مقصورا على الفئة التي حدّدها النص صراحة، فلا يثبت الحق لمن لم يدرج اسمه ضمن القائمة الإسمية المعتمدة.
  3. متى كان معيار الانتفاع بالمنحة مضبوطا بالإدراج في القائمة الإسمية فإن عدم ثبوت هذا الإدراج يجعل المطالبة بها غير قائمة على سند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.