Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80682 بتاريخ 18/06/2025 : رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي لا يستقيم عند انتفاء اختصاص دائرة داخل المحكمة الابتدائية

J P 80682/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الإبتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا داخليا لتوزيع القضايا بحسب صبغتها.
  2. عند انتفاء شروط تعهد الدائرة التجارية بالنزاع لا يجوز التصريح برفض الدعوى لعدم الإختصاص الحكمي بل يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للنظر فيه بإحدى الدوائر المدنية طبق أحكام الفصل 149 من م مم ت.
  3. إذا أثير الدفع بعدم الإختصاص الحكمي وجب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت وإغفال ذلك يترتب عنه خرق القانون الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 306 من م إ ع-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 15 من قانون الشركات التجارية-الفصل 109 وما بعدها من م ت-الفصل 7 من م ش ت-الفصل 14 من م ممت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.