Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49801 بتاريخ 01/10/2018 : تقادم دعوى التعويض عن حادث مرور لا يرتفع بمجرد تقديم مطلب التسوية
Principe juridique
- أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه لسقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعد أجلا للتقادم يخضع لآليات القطع والتعليق وفق القواعد العامة.
- إذا انقطع التقادم بوجه صحيح فإن المدة السابقة على الانقطاع تلغى وتستأنف مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء عمل القاطع.
- تقديم مطلب في التسوية لا يعفي المتضرر من احترام أجل التقادم المقرر للدعوى ولا يمنع من مباشرة المطالبة القضائية دون انتظار مآل التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 396 م ا ع-الفصل 398 من ذات المجلة-القضية عدد 58614 بتاريخ 26/02/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.