Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49801 بتاريخ 01/10/2018 : تقادم دعوى التعويض عن حادث مرور لا يرتفع بمجرد تقديم مطلب التسوية

J P 49801/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه لسقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعد أجلا للتقادم يخضع لآليات القطع والتعليق وفق القواعد العامة.
  2. إذا انقطع التقادم بوجه صحيح فإن المدة السابقة على الانقطاع تلغى وتستأنف مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء عمل القاطع.
  3. تقديم مطلب في التسوية لا يعفي المتضرر من احترام أجل التقادم المقرر للدعوى ولا يمنع من مباشرة المطالبة القضائية دون انتظار مآل التسوية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 396 م ا ع-الفصل 398 من ذات المجلة-القضية عدد 58614 بتاريخ 26/02/2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.